المحقق الحلي
56
المعتبر
فقال قبل طلوع الفجر فإذا بلغ الفجر فقد دخل وقت الغداة ) ( 1 ) وعن أحمد بن محمد ابن أبي بصير ( سألت الرضا عن ركعتي الفجر قال أحسبهما في صلاة الليل ) ( 2 ) وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( ركعتي الفجر من صلاة الليل ؟ قال نعم ) . ( 3 ) والثانية : وقتهما من طلوع الفجر الأول ، وبه قال علم الهدى وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( صلهما بعد ما يطلع الفجر ) ( 4 ) وعن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( صلهما بعد الفجر ، واقرء في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ) . ( 5 ) ولما تعارض الحديثان نزلنا الأول على الجواز والثانية على الاستحباب ، وحملنا لفظ الفجر على الأول ليناسب الأخبار ، فإن الفجر الأول من الليل ، وقد تأول الشيخ بمثل ذلك في التهذيب ، وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما ) ( 6 ) وهو محمول على الاستحباب أيضا " ، وتقدمان على صلاة الفريضة حتى تطلع الحمرة فيخرج وقتهما . أما جواز فعلهما بعد الفريضة فلما رواه ابن عمر قال : حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أذن المؤمن وطلع الفجر صلى ركعتين ) ( 7 ) وعن أبي سلمة قال : ( سألت
--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 7 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 4 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 5 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 6 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 8 . 7 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب صلاة المسافرين ح 723 ص 500 ( مع تفاوت ) .